ولى بايد توجّه داشت كه حصول انحلال با اين بيان :
اوّلا : بنا بر مذهب مشهور از عدليّه است كه اوامر و نواهى را تابع مصالح و مفاسد حاصل در متعلّقات دانسته و واجبات شرعيّه را الطاف در واجبات عقليّه مىدانند نه تمام مسالك و مذاهب لذا نمىتوان بطور كلّى انحلال را پذيرفت .
ثانيا : فرض مزبور كه در آن انحلال پذيرفته شد از محلّ كلام خارج است زيرا لازمه آن اينست كه اقلّ و اكثر را استقلالى فرض كنيم و همانطورىكه در صدر بحث گفتيم صحبت ما از اين قسم خارج مىباشد .
قوله : فانّ وجوبه : يعنى وجوب اقلّ .
قوله : حينئذ : يعنى حين كون مصلحته ملزمه .
قوله : يكون معلوما له : ضمير در « له » به مكلّف راجع است .
قوله : فالعقل فى مثله : يعنى فى مثل هذا التّرديد .
قوله : الّا انّه خارج عمّا هو محلّ النّقض و الابرام : ضمير در « انّه » به « مثله » راجع است .
قوله : فى المقام : زيرا مقام بحث در جائى فرض شده كه اقلّ و اكثر ارتباطى است نه استقلالى .
قوله : و كون الواجبات الشّرعيّة الخ : معطوف است به « تبعيّة الاوامر » .
قوله : و حصوله عقلا : ضمير در « حصوله » به غرض راجع است .
قوله : و سقوطه : ضمير مجرورى به « امر » عود مىكند .
قوله : فلا بدّ من احرازه : ضمير مجرورى به « سقوط » عود مىكند .
قوله : فى احرازها : ضمير مجرورى به موافقت الغرض برمىگردد .
متن : و لا وجه للتّفصّى عنه تارة بعدم ابتناء مسئلة البراءة و الاحتياط على ما ذهب اليه مشهور العدليّة و جريانها على ما ذهب اليه الاشاعرة المنكرين لذلك او بعض العدليّة المكتفين بكون المصلحة فى نفس
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 668
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦٨