تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
ملاقات نموده و پس از ملاقات مطّلع شديم يا ملاقى بفتح قاف و يا طرف ديگر نجس است اين علم تأثيرى در وجوب اجتناب از ملاقى بفتح قاف ندارد زيرا از طرف و عدل آن به واسطه علم اجمالى قبل مىبايد اجتناب شود بنابراين نسبت به ملاقى بفتح شكّ بدوى مىشود و بدين ترتيب علم اجمالى دوّم منحلّ مىگردد و در نتيجه نسبت به « ملاقى » بفتح قاف وجوب اجتناب ثابت نيست . قوله : و انّه فرد آخر : ضمير در « انّه » به ملاقى بفتح قاف راجع است . قوله : على تقدير نجاسته : ضمير در « نجاسته » به ملاقى بفتح قاف برمىگردد . قوله : لا اجمالا و لا تفصيلا : زيرا انحلال علم اجمالى دوّم حقيقى بوده در نتيجه نسبت به ملاقى بفتح قاف نه اجمالا علم به نجاست بوده و نه تفصيلا . قوله : و لكن كان الملاقى : كلمه « ملاقى » بفتح قاف مىباشد . قوله : فى حال حدوثه : يعنى فى حال حدوث العلم . قوله : و صار مبتلى به : ضمير در « صار » به ملاقى راجع است . قوله : بعده : يعنى بعد حدوث العلم الاجمالى . متن : و ثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الاجمالى بعد العلم بالملاقاة ، ضرورة انّه حينئذ نعلم اجمالا امّا بنجاسة الملاقي و الملاقى او بنجاسة الآخر كما لا يخفى ، فيتنجّز التّكليف بالاجتناب عن النّجس فى البين و هو الواحد او الاثنين . ترجمه :

حكم صورت سوّم

و در پاره‌اى از اوقات اجتناب از هر دو يعنى « ملاقي » و « ملاقى »