تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
هركدام از اين دو علم نسبت به وجوب اجتناب از « عدل » جزء علّت و راجع به ملاقي و ملاقى علّت تامّه مىباشند لاجرم حكم آن وجوب اجتناب از هر سه است . قوله : و هو الواحد او الاثنين : ضمير « هو » به النّجس فى البين عود مىكند . متن : المقام الثّانى فى دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيّين و الحقّ انّ العلم الاجمالى بثبوت التّكليف بينهما ايضا يوجب الاحتياط عقلا باتيان الاكثر لتنجّزه به حيث تعلّق بثبوته فعلا . و توهّم انحلاله الى العلم بوجوب الاقلّ تفصيلا و الشّكّ فى وجوب الاكثر بدوا ، ضرورة لزوم الاتيان بالاقلّ لنفسه شرعا او لغيره كذلك او عقلا و معه لا يوجب تنجّزه لو كان متعلّقا بالاكثر . فاسد قطعا ، لاستلزام الانحلال المحال ، بداهة توقّف لزوم الاقلّ فعلا امّا لنفسه او لغيره على تنجّز التّكليف مطلقا و لو كان متعلّقا بالاكثر ، فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجّزه الّا اذا كان متعلّقا بالاقلّ كان خلفا . مع انّه يلزم من وجوده عدمه ، لاستلزامه عدم تنجّز التّكليف على كلّ حال المستلزم لعدم لزوم الاقلّ مطلقا المستلزم لعدم الانحلال ، و ما يلزم من وجوده عدمه محال . ترجمه :

مقام دوّم

دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى

مرحوم مصنّف مىفرمايد : از نظر ما حقّ اينست كه علم اجمالى به ثبوت تكليف بين اقلّ و اكثر
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 660 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى