نعم ، ربّما يكون كثرة الاطراف فى مورد موجبة لعسر موافقته القطعيّة باجتناب كلّها او ارتكابه او ضرر فيها او غيرهما ممّا لا يكون معه التّكليف فعليّا بعثا او زجرا فعلا و ليست بموجبة لذلك فى غيره كما انّ نفسها ربّما تكون موجبة لذلك و لو كانت قليلة فى مورد آخر .
فلا بدّ من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعليّة التّكليف المعلوم بالاجمال انّه يكون او لا يكون فى هذا المورد او يكون مع كثرة اطرافه و ملاحظة انّه مع ايّة مرتبة من كثرتها كما لا يخفى .
و لو شكّ فى عروض الموجب فالمتّبع هو اطلاق دليل التّكليف لو كان و الّا فالبراءة ، لاجل الشّكّ فى التّكليف الفعلى . هذا هو حقّ القول فى المقام .
و ما قيل فى ضبط المحصور و غيره لا يخلو من الجزاف .
ترجمه :
تنبيه سوّم
قبلا گفته شد در صورتى كه تكليف معلوم بالاجمال فعلى باشد تفاوتى نيست بين اينكه اطراف علم محصور بوده يا غير محصور باشند .
بلى ، بسا كثرت اطراف در موردى باعث آن مىشود كه اجتناب نمودن از تمام يا ارتكاب جميع و حاصل موافقت قطعيّه مشكل گرديده يا ضررى از ناحيه آن متوجّه شده و يا احيانا امر ديگرى كه به ملاحظهاش تكليف اعمّ از آنكه بعث بوده يا زجر باشد از فعليّت ساقط گردد درحالىكه هيچيك از اين محاذير در فرضى كه اطراف متكثّر نباشند لازم نمىآيد .
چنانچه نفس موافقت قطعيّه بسا موجب عسر يا ديگر محذورات بوده اگرچه اطراف علم قليل و كم باشند فلذا لازم است به آنچه موجب رفع فعليّت تكليف معلوم بالاجمال مىشود عنايت و توجّه نموده كه آيا در مورد شبهه محصوره و قليل الاطراف تحقّق داشته يا رأسا منتفى مىباشند چنانچه در صورتى كه شبهه غير محصوره و كثير الاطراف باشد لازم است دقّت شود كه