تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
امتثالش لازم نيست اعمّ از آنكه اطراف محصور بوده يا غير محصور باشند . متن : الرّابع انّه انّما يجب عقلا رعاية الاحتياط فى خصوص الاطراف ممّا يتوقّف على اجتنابه او ارتكابه حصول العلم باتيان الواجب او ترك الحرام المعلومين فى البين دون غيرها و ان كان حاله حال بعضها فى كونه محكوما به حكم واقعا و منه ينقدح الحال فى مسئلة ملاقات شىء مع احد اطراف النّجس المعلوم بالاجمال و انّه : تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم اجمالا بالنّجس بينها ، فانّه اذا اجتنب عنه و طرفه اجتنب عن النّجس فى البين قطعا و لو لم يجتنب عمّا يلاقيه ، فانّه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النّجس قد شكّ فى وجوده كشيء آخر شكّ فى نجاسته بسبب آخر . و منه ظهر انّه لا مجال لتوهّم انّ قضيّة تنجّز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه ايضا ، ضرورة انّ العلم به انّما يوجب تنجّز الاجتناب عنه لا تنجّز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه و ان احتمل . ترجمه :

تنبيه چهارم

حكم ملاقى با اطراف شبهه

در مورد علم اجمالى از نظر عقل رعايت احتياط در خصوص اطراف يعنى محتملاتى كه حصول علم باتيان واجب يا ترك حرام موقوف بر اجتناب از آنها يا ارتكابشان بوده لازم مىباشد نه غير آنها اگرچه حال آن غير ، همچون حال بعضى از اطراف بوده و در واقع بحكمى از احكام محكوم مىباشد . و از اين تقرير حكم مسئله ملاقات شىء با يكى از اطراف نجسى كه معلوم بالاجمال است معلوم و روشن گرديده و مىتوان در شرح و توضيح