ترجيح ندارند .
و امّا مدّعاى دوّم مدرك و دليلش آنست كه ادلّه برائت و اباحه همچون « كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام » شاملش شده و از طرف ديگر عقلا و نقلا نيز مانعى در بين نمىباشد .
تحرير و شرح
قوله : بعد نهوضها عليه اجمالا : ضمير در « نهوضها » به حجّت و در « عليه » به احدها برمىگردد .
قوله : للجهل به : ضمير در « به » به خصوص الوجوب او الحرمة راجع است .
قوله : مع التّوقّف عن الحكم به : ضمير در « به » به خصوص وجوب يا حرمت برمىگردد .
قوله : او مع الحكم عليه بالاباحة : ضمير در « عليه » به محتمل الوجوب و الحرمة راجع است .
قوله : و شمول مثل كلّ الخ : ضمير در « له » به محتمل الوجوب و الحرمة راجع بوده و جارّ و مجرور متعلّق است به « شمول » .
قوله : و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا : ضمير در « عنه » به حكم به اباحه راجع است .
متن : و قد عرفت انّه لا يجب موافقة الاحكام التزاما و لو وجب لكان الالتزام اجمالا بما هو الواقع معه ممكنا و الالتزام التّفصيلى باحدهما لو لم يكن تشريعا محرّما لما نهض على وجوبه دليل قطعا .
و قياسه بتعارض الخبرين الدّالّ احدهما على الحرمة و الآخر على الوجوب باطل ، فانّ التّخيير بينهما على تقدير كون الاخبار حجّة من باب السّببيّة يكون على القاعدة و من جهة التّخيير بين الواجبين المتزاحمين و على
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 604
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠٤