متن :
فصل
اذا دار الامر بين وجوب شىء و حرمته لعدم نهوض حجّة على احدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه اجمالا ففيه وجوه :
الحكم بالبراءة عقلا و نقلا ، لعموم النّقل و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب او الحرمة ، للجهل به و وجوب الاخذ باحدهما تعيينا او تخييرا .
و التّخيير بين التّرك و الفعل عقلا مع التّوقّف عن الحكم به رأسا او مع الحكم عليه بالاباحة شرعا .
اوجهها الاخير ، لعدم التّرجيح بين الفعل و التّرك و شمول مثل « كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام » له و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا .
ترجمه :
فصل آراء در مسئله دوران امر بين واجب بودن و حرمت شىء
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر در موردى امر دائر باشد بين اينكه شىء واجب بوده يا حرام باشد حكم آن اينست كه :