تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1675

مساهمون:

ص١٦٧٥
مؤلّف گويد : وجه مجدى نبودن و عدم نفع اين تقرير به حال مرحوم فخر اين است كه معرّف بودن اسباب شرعى به اين معنائى كه ذكر شد چنانچه قبلا نيز گفتيم مستلزم تداخل نيست . قوله : همّ و اراد : ضمائر فاعلى به مرحوم فخر راجع مىباشند . متن : ثمّ انّه لا وجه للتّفصيل بين اختلاف الشّروط بحسب الاجناس و عدمه و اختيار عدم التّداخل فى الاوّل و التّداخل فى الثّانى الّا توهّم عدم صحّة التّعلّق بعموم اللّفظ فى الثّانى ، لانّه من اسماء الاجناس فمع تعدّد افراد شرط واحد لم يوجد الّا السّبب الواحد بخلاف الاوّل ، لكون كلّ منها سببا فلا وجه لتداخلها و هو فاسد ، فانّ قضيّة اطلاق الشّرط فى مثل « اذا بلت فتوضّأ » هو حدوث الوجوب عند كلّ مرّة لو بال مرّات و الّا فالاجناس المختلفة لا بدّ من رجوعها الى واحد فيما جعلت شروطا و اسبابا لواحد ، لما مرّت اليه الاشارة من انّ الاشياء المختلفة بما هى مختلفة لا تكون اسبابا لواحد . هذا كلّه فيما اذا كان موضوع الحكم فى الجزاء قابلا للتّعدّد و امّا ما لا يكون قابلا لذلك فلا بدّ من تداخل الاسباب فيه فيما لا يتأكّد المسبّب و من التّداخل فيه فيما يتأكّد . ترجمه :

تضعيف كلام مرحوم ابن ادريس و ردّ تفصيلى كه از ايشان داده شده

مرحوم مصنّف مىفرماين : سپس بايد بگوئيم وجهى براى تفصيلى كه بين اختلاف شروط از نظر اجناس و عدم اختلافشان داده شد و در فرض اوّل عدم تداخل و در صورت دوّم تداخل اختيار گرديد وجود ندارد مگر اين توهّم كه بگوئيم : تعليق شرط به عموم لفظ جزاء در صورت دوّم صحيح نيست زيرا اين