تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1644

مساهمون:

ص١٦٤٤
قوله : بانّه لا يتوجّه فى الاوّل : ضمير در « بانّه » به اشكال راجع بوده و مراد از « فى الاوّل » اينست كه وجوب اخبارى باشد . قوله : و على الثّانى : يعنى موردى كه وجوب انشائى باشد . قوله : بانّ ارتفاع مطلق الوجوب : اعمّ از وجوب كلّى كه سنخ بوده و وجوب شخصى كه شخص حكم باشد . قوله : فيه : ضمير مجرورى به « الثّانى » راجع است . قوله : من فوائد العلّيّة المستفادة : يعنى علّت بودن شرط براى جواب . قوله : حيث كان ارتفاع شخص الوجوب : يعنى در فرضى كه وجوب انشائى باشد اگرچه حكم خاصّ و شخصى است ولى در عين حال همان‌طورىكه گفته شد بايد ملتزم باشيم كه مطلق حكم اعمّ از سنخ و شخص هر دو منتفى مىباشند زيرا اكتفاء نمودن بارتفاع خصوص شخص وجوب صحيح نيست چه آنكه انتفاء اين قسم از وجوب را غلط است مستند به ارتفاع علّت بدانيم بدليل آنكه شخص بانتفاء متعلّق و موضوعش منتفى مىگردد چه در قضيّه شرطيّه بوده و چه در قضاياى ديگر كه آن را بر لقب و يا وصف معلّق كرده باشند . قوله : ارتفاع العلّة المأخوذة فيها : ضمير در « فيها » به قضيّه شرطيّه راجع است . قوله : فانّه يرتفع : ضمير در « فانّه » به شخص وجوب راجع است . قوله : و لو لم يوجد فى حيال اداة الشّرط : يعنى و لو در قضيّه شرطيّه ذكر نشده باشد . متن : و اورد على ما تفصّى به عن الاشكال بما ربّما يرجع الى ما ذكرناه بما حاصله : انّ التّفصّى لا يبتنى على كلّيّة الوجوب لما افاده . و كون الموضوع فى الانشاء عامّا لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام