تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1647

مساهمون:

ص١٦٤٧
قوله : مستفادة من الالفاظ : لا الاستعمال . قوله : و ذلك لما عرفت الخ : كلام مرحوم مصنّف است كه در وجه ظهور فساد مقاله صاحب تقريرات آورده‌اند . قوله : اصلا بينهما : يعنى همان‌طورىكه در اخبار خصوصيّات ناشى از استعمال را در مستعمل فيه نبايد اخذ نمود در انشاءات نيز همين‌طور بوده بدون اينكه بين اين دو اصلا فرق و تفاوتى وجود داشته باشد . قوله : مع انّها كخصوصيّات الاخبار : ضمير در « انّها » به خصوصيّات الانشاء راجع است . متن : الامر الثّانى انّه اذا تعدّد الشّرط مثل : اذا خفى الاذان فقصّر و اذا خفى الجدران فقصّر . بناء على ظهور الجملة الشّرطيّة فى المفهوم لا بدّ من التّصرّف و رفع اليد عن الظّهور امّا بتخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشّرطين و امّا برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخليّة شىء آخر فى الجزاء بخلاف الوجه الاوّل ، فانّ فيهما الدّلالة على ذلك . و امّا بتقييد اطلاق الشّرط فى كلّ منهما بمنطوق بالآخر ، فيكون الشّرط هو خفاء الاذان و الجدران معا ، فاذا خفيا وجب القصر و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفى احدهما . و امّا بجعل الشّرط هو القدر المشترك بينهما بان يكون تعدّد الشّرط قرينة على انّ الشّرط فى كلّ منهما ليس بعنوانه الخاصّ ، بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1647 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى