قوله : مستفادة من الالفاظ : لا الاستعمال .
قوله : و ذلك لما عرفت الخ : كلام مرحوم مصنّف است كه در وجه ظهور فساد مقاله صاحب تقريرات آوردهاند .
قوله : اصلا بينهما : يعنى همانطورىكه در اخبار خصوصيّات ناشى از استعمال را در مستعمل فيه نبايد اخذ نمود در انشاءات نيز همينطور بوده بدون اينكه بين اين دو اصلا فرق و تفاوتى وجود داشته باشد .
قوله : مع انّها كخصوصيّات الاخبار : ضمير در « انّها » به خصوصيّات الانشاء راجع است .
متن :
الامر الثّانى
انّه اذا تعدّد الشّرط مثل : اذا خفى الاذان فقصّر و اذا خفى الجدران فقصّر .
بناء على ظهور الجملة الشّرطيّة فى المفهوم لا بدّ من التّصرّف و رفع اليد عن الظّهور امّا بتخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشّرطين و امّا برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخليّة شىء آخر فى الجزاء بخلاف الوجه الاوّل ، فانّ فيهما الدّلالة على ذلك .
و امّا بتقييد اطلاق الشّرط فى كلّ منهما بمنطوق بالآخر ، فيكون الشّرط هو خفاء الاذان و الجدران معا ، فاذا خفيا وجب القصر و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفى احدهما .
و امّا بجعل الشّرط هو القدر المشترك بينهما بان يكون تعدّد الشّرط قرينة على انّ الشّرط فى كلّ منهما ليس بعنوانه الخاصّ ، بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1647
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٤٧