العموم الاستيعابى و ثالثة على نوع خاصّ ممّا ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الاحكام كما هو الحال فى ساير القرائن بلا كلام ، فالحكمة فى اطلاق صيغة الامر تقتضى ان يكون المراد خصوص الوجوب التّعيينى العيني النّفسيّ ، فانّ ارادة غيره تحتاج الى مزيد بيان .
و لا معنى لارادة الشّياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما اذا كان بصدد البيان كما انّها قد تقتضى العموم الاستيعابى كما فى احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبا ، اذ ارادة البيع مهملا او مجملا تنافى ما هو المفروض من كونه بصدد البيان و ارادة العموم البدلى لا تناسب المقام و لا مجال لاحتمال ارادة بيع اختاره المكلّف اىّ بيع كان ، مع انّها تحتاج الى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق و لا يصحّ قياسه على ما اذا اخذ فى متعلّق الامر ، فانّ العموم الاستيعابى لا يكاد يمكن ارادته و ارادة غير العموم البدلى و إن كانت ممكنة الّا انّها منافية للحكمة و كون المطلق بصدد البيان .
ترجمه :
تبصره و تذكّر [ مقتضاى مقدمات حكمت در مطلقات مختلف است ]
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مقتضاى مقدّمات حكمت در مطلقات مختلف بوده و به ملاحظه اختلاف مقامات متفاوت مىباشد چه آنكه گاهى اين مقدّمات مقتضى آن بوده كه مطلق را بر عموم بدلى و زمانى بر عموم استيعابى و در پارهاى اوقات بر نوع خاصّى كه مطلق برآن منطبق است حمل كرد و بهر تقدير بحسب اقتضاء مقام و خصوصيّتى كه در آنست مىبايد مشى نموده و مطلق را برآن حمل كرد و بديهى است كه اين امر موجب اختلاف آثار و احكامى است كه بر مطلق مترتّب مىباشد چنانچه در ساير قرائن امر اينطور بوده و هركدام مقتضى معناى خاصّ و حكم و اثر مخصوصى مىباشند .
مثلا حكمت در اطلاق صيغه امر مقتضى است كه مقصود از آن خصوص وجوب تعيينى عينى نفسى باشد چه آنكه اراده غير اين معنا نياز به