قوله : من استظهار اتّحاد التّكليف : كلمه « من استظهار » متعلّق است به « استظهار التّنافى » .
قوله : من وحدة السّبب : متعلّق است به استظهار اتّحاد التّكليف .
قوله : من قرينة حال او مقال : بيان است براى « غيره » .
قوله : حسبما يقتضيه النّظر : ضمير مفعولى در « يقتضيه » به عدم تفاوت مثبتين و منفيين با هم راجع است .
متن :
تنبيه
لا فرق فيما ذكر من الحمل فى المتنافيين بين كونهما فى بيان الحكم التّكليفى و فى بيان الحكم الوضعى .
فاذا ورد مثلا انّ البيع سبب و انّ البيع الكذائى سبب و علم انّ مراده امّا البيع على اطلاقه او البيع الخاصّ فلا بدّ من التّقييد لو كان ظهور دليله فى دخل القيد اقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه كما هو ليس ببعيد ، ضرورة تعارف ذكر المطلق و ارادة المقيّد بخلاف العكس بالغاء القيد و حمله على انّه غالبى او على وجه آخر فانّه على خلاف المتعارف .
ترجمه :
تنبيه [ : عدم اختصاص تقييد به حكم تكليفى ]
در آنچه گفته و بيان نموديم كه بايد مطلق بر مقيّد حمل شود فرقى نيست بين اينكه اين دو در مقام بيان حكم تكليفى بوده يا مبيّن حكم وضعى باشند ، بنابراين اگر مثلا در دليلى چنين آمده باشد :
انّ البيع سبب للنّقل و الانتقال .
و در دليل ديگر حكم شده باشد به اينكه : انّ البيع الكذائى سبب للنّقل و الانتقال .
و بدانيم كه متكلّم يا بيع بطور مطلق را سبب قرار داده و يا بيع خاصّى را موجب نقل و انتقال دانسته است در اينجا چارهاى نداريم از اينكه