تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1934

مساهمون:

ص١٩٣٤
بخاصّ وارد گردد . قوله : الّا انّ الاظهر كونه مخصّصا : ضمير در « كونه » به خاصّ راجع است . متن : و لا بأس لصرف الكلام الى ما هو نخبة القول فى النّسخ : فاعلم : انّ النّسخ و ان كان رفع الحكم الثّابت اثباتا الّا انّه فى الحقيقة دفع الحكم ثبوتا و انّما اقتضت الحكمة اظهار دوام الحكم و استمراره او اصل انشائه و اقراره مع انّه بحسب الواقع ليس له قرار او ليس له دوام و استمرار . و ذلك ، لانّ النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله الصّادع للشّرع ربّما يلهم او يوحى اليه ان يظهر الحكم او استمراره مع اطّلاعه على حقيقة الحال و انّه ينسخ فى الاستقبال او مع عدم اطّلاعه على ذلك لعدم احاطته به تمام ما جرى فى علمه تبارك و تعالى و من هذا القبيل لعلّه يكون امر ابراهيم عليه السّلام به ذبح اسماعيل . ترجمه :

نخبه و خلاصه كلام در نسخ

مرحوم مصنّف مىفرماين : مانعى ندارد كه عنان كلام را رها كرده و خلاصه‌اى از مبحث نسخ را در اينجا بياوريم : مخفى نماند كه نسخ اگرچه بحسب ظاهر رفع حكمى است كه در عالم اثبات ثابت و واقع مىباشد ولى از نظر واقع در عالم ثبوت دفع حكم مىباشد منتهى مصلحت اقتضاء نموده كه حقتعالى اظهار فرمايد كه حكم داراى دوام و استمرار بوده يا احيانا طبق مصلحت اصل انشاء و ثبوتش اظهار گرديده با اينكه در حقيقت انشاء و قرارى نداشته يا در صورت ثبوت و قرار واجد دوام و استمرار نيست .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1934 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى