تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1861

مساهمون:

ص١٨٦١
قوله : خفيف المئونة : يعنى در صحّت آن صرف الوجود غرض كفايت مىكند . قوله : ليصير فعليّا : ضمير در « يصير » به انشاء تكليف راجع است . متن : و نظيره من غير الطّلب ، انشاء التّمليك فى الوقف على البطون ، فانّ المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بانشائه و يتلقّى لها من الواقف بعقده ، فيؤثّر فى حقّ الموجود منهم الملكيّة الفعليّة و لا يؤثّر فى حقّ المعدوم فعلا الّا استعدادها لان تصير ملكا له بعد وجوده . هذا اذا انشاء الطّلب مطلقا و امّا اذا انشاء مقيّدا بوجود المكلّف و وجدانه الشّرائط فامكانه به مكان من الامكان . و كذلك لا ريب فى عدم صحّة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة و عدم امكانه ، ضرورة عدم تحقّق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة الّا اذا كان موجودا و كان بحيث يتوجّه الى الكلام و يلتفت اليه . ترجمه :

تنظير مرحوم مصنّف جهت تقريب مرام خود

سپس مرحوم مصنّف به منظور تقريب آنچه فرموده است در مقام تنظير برآمده و مىفرماين : و نظير انشاء تكليفى كه گفتيم است بدون اينكه البتّه طلبى در آن باشد ، انشاء تمليك در وقف بر بطون يعنى واقف وقتى ملك را بر بطون موجود و معدوم وقف مىكند تصحيح آن تنها به همين تقريرى است كه در انشاء تكليف بيان داشتيم يعنى مىگوئيم : واقف ملك را براى اعمّ از موجود و معدوم در وقت انشاء وقف ، وقف مىنمايد به‌طورىكه موجودين بالفعل مالك آن شده و معدومين پس از آنكه وجود پيدا كردند بنفس همين انشاء وقف مالك عين موقوفه شده و از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1861 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى