تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1845

مساهمون:

ص١٨٤٥
متن : فالتّحقيق عدم جواز التّمسّك به قبل الفحص فيما اذا كان فى معرض التّخصيص كما هو الحال فى عمومات الكتاب و السّنّة و ذلك لاجل انّه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله ، فلا اقلّ من الشّكّ . كيف ! و قد ادّعى الاجماع على عدم جوازه فضلا عن نفى الخلاف عنه و هو كاف فى عدم الجواز كما لا يخفى . و امّا اذا لم يكن العامّ كذلك كما هو الحال فى غالب العمومات الواقعة فى السنة اهل المحاورات فلا شبهة فى انّ السّيرة على العمل به بلا فحص عن مخصّص و قد ظهر لك بذلك انّ مقدار الفحص اللّازم ما به يخرج عن المعرضيّة له كما انّ مقداره اللّازم منه بحسب سائر الوجوه الّتى استدلّ بها من العلم الاجمالى به او حصول الظّنّ بما هو التّكليف او غير ذلك رعايتها ، فيختلف مقداره بحسبها كما لا يخفى . ترجمه : تحقيق مرحوم مصنّف مصنّف ( ره ) مىفرمايد : تحقيق مقتضى است بگوئيم قبل از تفحّص از وجود مخصّص تمسّك بعام جايز نيست مشروط به اينكه عام در معرض تخصيص باشد چنانچه عمومات قرآنى و احاديث چنين مىباشند . و دليل اين مدّعا آنست كه : اوّلا : قطع و يقين داريم كه سيره عقلاء بر اين جارى شده كه قبل از فحص از مخصّص بعام عمل نمىكنند . ثانيا : بفرض تنزّل كرده و بگوئيم چنين قطعى وجود ندارد مىگوئيم لا اقلّ تمسّك عقلاء بعام پيش از تفحّص از مخصّص امر مشكوك و محتملى است يعنى معلوم نيست كه چنين بنائى داشته باشند و چگونه بتوان تثبيت چنين سيره و بنائى را نمود و حال آنكه اجماع بر عدمش ادّعاء شده چه رسد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1845 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى