تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1832

مساهمون:

ص١٨٣٢
در « فيه » به سفر و در « بدونه » به نذر راجع است . قوله : فانّما هو لدليل خاصّ : ضمير « هو » به صحّة صوم در سفر و احرام قبل از ميقات راجع است . قوله : كاشف عن رجحانهما ذاتا : يعنى روزه در سفر و احرام پيش از ميقات ذاتا رجحان دارند و كاشف از اين رجحان دليل خاصّى است كه دلالت برآن دارد . قوله : و انّما لم يأمر بهما استحبابا او وجوبا : ضمير در « بهما » به روزه در سفر و احرام قبل از ميقات عود مىكند . قوله : لمانع يرتفع مع النّذر : ضمير در « يرتفع » به مانع برمىگردد . قوله : و امّا لصيرورتهما راجحين : يعنى قبل از نذر اين دو رجحانى نداشتند و بنفس تعلّق نذر در آنها رجحان پيدا مىشود . متن : لا يقال لا يجدى صيرورتهما راجحين بذلك فى عباديّتهما ، ضرورة كون وجوب الوفاء توصّليّا لا يعتبر فى سقوطه الّا الاتيان بالمنذور باىّ داع كان . فانّه يقال عباديّتهما انّما تكون لاجل كشف دليل صحّتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلّق النّذر بهما . هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرّجحان فى متعلّق النّذر بهذا الدّليل و الّا امكن ان يقال بكفاية الرّجحان الطّارى عليهما من قبل النّذر فى عباديّتهما بعد تعلّق النّذر باتيانهما عباديّا و متقرّبا بهما منه تعالى فانّه و ان لم يتمكّن من اتيانهما كذلك قبله الّا انّه يتمكّن منه بعده و لا يعتبر فى صحّة النّذر الّا التّمكّن من الوفاء و لو بسببه فتأمّل جيّدا .