تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1830

مساهمون:

ص١٨٣٠
ثانوى است مشكوك باشد مشروط نيز كه نفس عنوان ثانوى است مشكوك شده و با حصول شكّ در عنوان ثانوى حكم طارى برآن نيز مشكوك و محتمل مىگردد . و پرواضح است كه با شك در تحقّق موضوع استدلال بعموم عام و اثبات حكم صحيح نيست زيرا در محلّش مقرّر است كه عام براى درست كردن فرد و ايجاد مصداق صالح نيست . قوله : نعم لا بأس بالتّمسّك به : ضمير در « به » به عموم حكم ثانوى راجع است . قوله : فى جوازه : يعنى جواز موضوع كه به حكم ثانوى محكوم است . قوله : فيما لم يؤخذ فى موضوعاتها : يعنى موضوعات احكام ثانوى . قوله : حكم اصلا : يعنى حكم اوّلى اصلا . قوله : فاذا شكّ فى جوازه : يعنى جواز موضوعى كه به حكم اوّلى محكوم نبوده تنها حكم ثانوى را واجد و دارا مىباشد . قوله : صحّ التّمسّك بعموم دليلها : يعنى دليل احكام ثانوى . قوله : بين المقتضيين : يعنى مقتضى براى حكم اوّلى و حكم ثانوى . قوله : و يؤثّر الاقوى منهما : ضمير در « منهما » به مقتضيين راجع است . قوله : لو كان فى البين : ضمير در « كان » به اقوى راجع است . قوله : و الّا لم يؤثّر احدهما : كلمه « و الّا » يعنى و اگر اقوى در بين نباشد . قوله : و الّا لزم التّرجيح بلا مرجّح : كلمه « و الّا » يعنى و اگر با فقد ترجيح يكى را مؤثّر قرار دهيم . قوله : فليحكم عليه : ضمير در « عليه » به مورد تزاحم راجع است . قوله : حينئذ : يعنى حين فقدان التّرجيح . متن : و امّا صحّة الصّوم فى السّفر بنذره فيه بناء على عدم صحّته فيه