تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1825

مساهمون:

ص١٨٢٥
قوله : بل من جهة اخرى : مثل اينكه دليل مجمل است . قوله : فيما اذا وقع متعلّقا للنّذر : ضمير در « وقع » به وضوء راجع است . قوله : بانّه لو لا صحّته : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « صحّته » به وضوء برمىگردد . قوله : لما وجب الوفاء به : ضمير در « به » به وضوء با مايع مضاف راجع است . قوله : و ربّما يؤيّد ذلك : مشار اليه « ذلك » تصحيح وضوء با عموم ادلّه نذر مىباشد . قوله : كذلك : يعنى احرام را نذر نموده از قبل از ميقات عملى سازد و روزه را نيز در سفر بگيرد . متن : و التّحقيق ان يقال : انّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفّلة لاحكام العناوين الثّانويّة فيما شكّ من غير جهة تخصيصها اذا اخذ فى موضوعاتها احد الاحكام المتعلّقة بالافعال بعناوينها الاوّليّة كما هو الحال فى وجوب اطاعة الوالد و الوفاء بالنّذر و شبهه فى الامور المباحة او الرّاجحة ، ضرورة انّه معه لا يكاد يتوهّم عاقل اذا شكّ فى رجحان شىء او حلّيّته جواز التّمسّك بعموم دليل وجوب الاطاعة او الوفاء فى رجحانه او حلّيّته . نعم ، لا بأس بالتّمسّك به فى جوازه بعد احراز التّمكّن منه و القدرة عليه فيما لم يؤخذ فى موضوعاتها حكم اصلا ، فاذا شكّ فى جوازه صحّ التّمسّك بعموم دليلها فى الحكم بجوازها و اذا كانت محكومة بعناوينها الاوّليّة به غير حكمها بعناوينها الثّانويّة وقع المزاحمة بين المقتضيين و يؤثّر الاقوى منهما لو كان فى البين و الّا لم يؤثّر احدهما و الّا لزم التّرجيح بلا مرجّح فليحكم عليه حينئذ به حكم آخر كالاباحة اذا كان احدهما مقتضيا للوجوب و الآخر للحرمة مثلا .