تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1783

مساهمون:

ص١٧٨٣
و استعمال العامّ فيه مجازا ممكنا كان تعيّن بعضها بلا معيّن ترجيحا بلا مرجّح و لا مقتضى لظهوره فيه ، ضرورة انّ الظّهور امّا بالوضع و امّا بالقرينة و المفروض انّه ليس بموضوع له و لم يكن هناك قرينة و ليس له موجب آخر و دلالته على كلّ فرد على حدة حيث كانت فى ضمن دلالته على العموم لا توجب ظهوره فى تمام الباقى بعد عدم استعماله فى العموم اذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه . فالمانع عنه و ان كان مدفوعا بالاصل الّا انّه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع . نعم ، انّما يجدى اذا لم يكن مستعملا الّا فى العموم كما فيما حقّقناه فى الجواب فتأمّل جيّدا . ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از فرموده شيخ عليه الرّحمة در تقريرات

مرحوم مصنّف مىفرماين : مخفى نماند دلالت عام بر تمام افراد و مصاديق بطور علىحدّه بخاطر دلالتش بر عموم و شمول مىباشد لذا وقتى بحسب فرض آن را در عموم مستعمل ندانسته بلكه مجازا در خصوص به كار رفته باشد و از آن طرف اراده هريك از مراتب خاص كه انتهاء تخصيص عام به آن جايز است امر ممكنى فرض شود لاجرم تعيّن بعضى از اين مراتب بدون اينكه معيّن و دليلى داشته باشد مستلزم ترجيح بلامرجّح است و هيچ مقتضى براى ظهور عام در آن بعض وجود ندارد زيرا ظهور يا بخاطر وضع واضع بوده و يا مستند به قرينه مىباشد . فرض اينست كه عام در معناى خاص مزبور وضع نشده و از آن طرف قرينه‌اى هم كه موجب ظهورش در آن باشد وجود ندارد و موجب و دليل ديگرى هم براى ظهور وجود ندارد .