تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1779

مساهمون:

ص١٧٧٩

مناقشه مرحوم مصنّف در جواب مذكور

مرحوم مصنّف مىفرماين : مستدلّ اقربيّت باقى نسبت به معناى عام را به ملاحظه مقدار دانسته و به اين اعتبار آن را اقرب المجازات قرار داده درحالىكه هيچ اعتبارى به اقربيّت بحسب مقدار نمىباشد و مدار و ملاك تنها بر اقربيّت بحسب زيادى انسى است كه از كثرت استعمال ناشى مىشود و حاصل آنكه : هركدام از مجازات كه كثير الاستعمال باشند مىتوان آن را اقرب به معناى حقيقى دانست و لو از حيث مقدار كمتر از مجازات ديگر باشد . قوله : و فيه : يعنى و فى هذا الاستدلال نظر و مناقشة . قوله : انّه لا اعتبار : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . متن : و فى تقريرات بحث شيخنا الاستاد قدّس سرّه فى مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه : و الاولى ان يجاب بعد تسليم مجازيّة الباقى بانّ دلالة العامّ على كلّ فرد من افراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من افراده و لو كانت دلالة مجازيّة ، اذ هى بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها فى مدلوله . فالمقتضى للحمل على الباقى موجود و المانع مفقود ، لانّ المانع فى مثل المقام انّما هو ما يوجب صرف اللّفظ عن مدلوله و المفروض انتفائه بالنّسبة الى الباقى ، لاختصاص المخصّص بغيره ، فلو شكّ فالاصل عدمه انتهى موضع الحاجة . ترجمه :

جواب مرحوم شيخ انصارى در تقريرات از استدلال منكرين

در تقريرات بحث مرحوم شيخ و استاد ما قدّس سرّه در مقام جواب از