تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1778

مساهمون:

ص١٧٧٨
قوله : بحجّيّة الظّهور فى الخصوص فى الاوّل : يعنى موردى كه مخصّص متّصل باشد . قوله : و عدم حجّيّة ظهوره : يعنى ظهور العام . قوله : ما كان الخاصّ حجّة فيه فى الثّانى : مقصود از « الثّانى » موردى است كه مخصّص منفصل باشد . متن : و قد اجيب عن الاحتجاج : بانّ الباقى اقرب المجازات . و فيه : انّه لا اعتبار بالاقربيّة بحسب المقدار و انّما المدار على الاقربيّة بحسب زيادة الانس النّاشئة من كثرة الاستعمال . ترجمه :

جواب ديگر از استدلال منكرين حجّيّت عام مخصّص در باقى افراد

مرحوم مصنّف مىفرماين : از استدلالى كه منكرين حجّيّت عام مخصّص در باقى افراد نموده و اظهار كردند عام پس از تخصيص مجمل شده و حملش بر خصوص هيچيك از مراتب معلوم و روشن نيست اين‌طور جواب داده شده : اگرچه مجازات باختلاف مراتب متعدّد و متكثّرند ولى مجموع باقى چون اقرب المجازات به معناى حقيقى يعنى عام مىباشد لاجرم نفس اقربيّت قرينه‌اى است براى تعيّن آن و بدين ترتيب اجمال از عام پس از تخصيص بر طرف مىگردد .