قوله : بحجّيّة الظّهور فى الخصوص فى الاوّل : يعنى موردى كه مخصّص متّصل باشد .
قوله : و عدم حجّيّة ظهوره : يعنى ظهور العام .
قوله : ما كان الخاصّ حجّة فيه فى الثّانى : مقصود از « الثّانى » موردى است كه مخصّص منفصل باشد .
متن : و قد اجيب عن الاحتجاج :
بانّ الباقى اقرب المجازات .
و فيه :
انّه لا اعتبار بالاقربيّة بحسب المقدار و انّما المدار على الاقربيّة بحسب زيادة الانس النّاشئة من كثرة الاستعمال .
ترجمه :
جواب ديگر از استدلال منكرين حجّيّت عام مخصّص در باقى افراد
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از استدلالى كه منكرين حجّيّت عام مخصّص در باقى افراد نموده و اظهار كردند عام پس از تخصيص مجمل شده و حملش بر خصوص هيچيك از مراتب معلوم و روشن نيست اينطور جواب داده شده :
اگرچه مجازات باختلاف مراتب متعدّد و متكثّرند ولى مجموع باقى چون اقرب المجازات به معناى حقيقى يعنى عام مىباشد لاجرم نفس اقربيّت قرينهاى است براى تعيّن آن و بدين ترتيب اجمال از عام پس از تخصيص بر طرف مىگردد .