قوله : و معه لا مجال للمصير : ضمير در « معه » به امكان استعمال عام در عموم راجع است .
قوله : الى انّه قد استعمل فيه : ضمير در « انّه » به عام و در « فيه » به خصوص عود مىكند .
قوله : كى يلزم الاجمال : يعنى اجمال عام نسبت به مراتب مجازات .
متن :
لا يقال
هذا مجرّد احتمال و لا يرتفع به الاجمال ، لاحتمال الاستعمال فى خصوص مرتبة من مراتبه .
فانّه يقال
مجرّد احتمال استعماله فيه لا يوجب اجماله بعد استقرار ظهوره فى العموم .
و الثّابت من مزاحمته بالخاصّ انّما هو بحسب الحجّيّة تحكيما لما هو الاقوى كما اشرنا اليه آنفا .
و بالجملة :
الفرق بين المتّصل و المنفصل و ان كان بعدم انعقاد الظّهور فى الاوّل الّا فى الخصوص و فى الثّانى الّا فى العموم الّا انّه لا وجه لتوهّم استعماله مجازا فى واحد منهما اصلا و انّما اللّازم الالتزام بحجّيّة الظّهور فى الخصوص فى الاوّل و عدم حجّيّة ظهوره فى خصوص ما كان الخاصّ حجّة فيه فى الثّانى فتفطّن .
ترجمه :
اشكال و منع از آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در اين مقام نبايد اشكال شده و گفته شود :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1775
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧٥