تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1732

مساهمون:

ص١٧٣٢
متن : فصل لا دلالة للّقب و لا للعدد على المفهوم و انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما اصلا . و قد عرفت انّ انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما انّ قضيّة التّقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه ، لانّه ليس بذاك الخاصّ و المقيّد . و امّا الزّيادة فكالنّقيصة اذا كان التّقييد به للتّحديد به بالاضافة الى كلا طرفيه . نعم ، لو كان لمجرّد التّحديد بالنّظر الى طرفه الاقلّ لما كان فى الزّيادة ضير اصلا ، بل ربّما كان فيها فضيلة و زيادة كما لا يخفى . و كيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم ، بل انّما يكون لاجل عدم الموافقة مع ما اخذ فى المنطوق كما هو معلوم . ترجمه :

فصل مبحث ثبوت مفهوم و عدم آن در لقب و عدد

مرحوم مصنّف مىفرماين : لقب و عدد هيچ‌كدام دلالتى بر مفهوم يعنى انتفاء سنخ حكم از غير