تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1710

مساهمون:

ص١٧١٠
متن : فصل لا شبهة فى دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا او ايجابا بالمستثنى منه و لا يعمّ المستثنى و لذلك يكون الاستثناء من النّفى اثباتا و من الاثبات نفيا . و ذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا ، فلا يعبأ بما عن ابى حنيفة من عدم الافادة محتجّا به مثل : « لا صلاة الّا بطهور » ، ضرورة ضعف احتجاجه . اوّلا : بكون المراد من مثله انّه لا تكون الصّلاة الّتى كانت واجدة لاجزائها و شرائطها المعتبر فيها صلاة الّا اذا كانت واجدة للطّهارة و بدونها لا تكون صلاة على وجه و صلاة تامّة مأمورا بها على آخر . و ثانيا : بانّ الاستعمال مع القرينة كما فى مثل التّركيب ممّا علم فيه الحال لا دلالة له على مدّعاه اصلا كما لا يخفى . ترجمه :

فصل [ شبهه و اشكالى در اينكه استثناء دلالت بر اختصاص حكم سلبى يا ايجابى . . . ]

شبهه و اشكالى نيست در اينكه استثناء دلالت دارد بر اختصاص حكم سلبى يا ايجابى به مستثنى منه و اين حكم شامل مستثنا نمىگردد و بخاطر همين است كه استثناء از نفى اثبات و از اثبات نفى مىباشد . و دليل بر اين مدّعا كه حكم ايجابى يا سلبى مستثنى منه شامل مستثنا