متن :
فصل
لا شبهة فى دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا او ايجابا بالمستثنى منه و لا يعمّ المستثنى و لذلك يكون الاستثناء من النّفى اثباتا و من الاثبات نفيا .
و ذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا ، فلا يعبأ بما عن ابى حنيفة من عدم الافادة محتجّا به مثل :
« لا صلاة الّا بطهور » ، ضرورة ضعف احتجاجه .
اوّلا : بكون المراد من مثله انّه لا تكون الصّلاة الّتى كانت واجدة لاجزائها و شرائطها المعتبر فيها صلاة الّا اذا كانت واجدة للطّهارة و بدونها لا تكون صلاة على وجه و صلاة تامّة مأمورا بها على آخر .
و ثانيا : بانّ الاستعمال مع القرينة كما فى مثل التّركيب ممّا علم فيه الحال لا دلالة له على مدّعاه اصلا كما لا يخفى .
ترجمه :
فصل [ شبهه و اشكالى در اينكه استثناء دلالت بر اختصاص حكم سلبى يا ايجابى . . . ]
شبهه و اشكالى نيست در اينكه استثناء دلالت دارد بر اختصاص حكم سلبى يا ايجابى به مستثنى منه و اين حكم شامل مستثنا نمىگردد و بخاطر همين است كه استثناء از نفى اثبات و از اثبات نفى مىباشد .
و دليل بر اين مدّعا كه حكم ايجابى يا سلبى مستثنى منه شامل مستثنا