قوله : من دون دلالة لها اصلا : ضمير در « لها » به غايت برمىگردد .
قوله : على انتفاء سنخه عن غيره : ضمير در « سنخه » به حكم و در « غيره » به مغيّا راجع است .
قوله : لعدم ثبوت وضع لذلك : مشار اليه « ذلك » دلالت غايت بر انتفاء سنخ حكم از غير مغيّا مىباشد .
قوله : و عدم قرينة ملازمة لها : ضمير در « لها » به غايت برمىگردد .
قوله : دلّت على اختصاص الحكم به : ضمير در « دلّت » به قرينه و در « به » به مغيّا برمىگردد .
قوله : و فائدة التّحديد بها : ضمير در « بها » به غايت برمىگردد .
قوله : غير منحصرة بافادته : ضمير در « بافادته » به اختصاص حكم به مغيّا راجع است و كلمه « غير منحصرة » خبر است براى « فائدة التّحديد بها » .
متن : ثمّ انّه فى الغاية خلاف آخر كما اشرنا اليه و هو انّها هل هى داخلة فى المغيّى بحسب الحكم او خارجة عنه و الاظهر خروجها ، لكونها من حدوده ، فلا تكون محكومة بحكمه .
و دخولها فيه فى بعض الموارد انّما يكون بالقرينة .
و عليه يكون كما بعدها بالنّسبة الى الخلاف الاوّل كما انّه على القول الآخر يكون محكومة بالحكم منطوقا .
ثمّ لا يخفى انّ هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما اذا كان قيدا للحكم فلا تغفل .
ترجمه :
خلاف ديگر در غايت
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
در غايت اختلاف ديگرى نيز وجود دارد كه قبلا به آن اشاره نموديم و آن اينست كه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1707
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٠٧