تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1572

مساهمون:

ص١٥٧٢
قوله : انّه معصية : ضمير در « انّه » به نكاح راجع است . قوله : لم لم يكن ظاهرا فى ذلك : مشار اليه « ذلك » مستلزم بودن حرمت نسبت بفساد مىباشد . قوله : و هكذا حال سائر الاخبار الخ : و از جمله اين اخبار حديثى است كه مرحوم كلينى آن را در كافى شريف نيز به اين شرح روايت فرموده است : سئلته عن رجل تزوّج عبده امرأة به غير اذنه ، فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه ؟ قال عليه السّلام : ذاك لمولاه ان شاء فرّق بينهما و ان شاء اجاز نكاحهما ، فان فرّق بينهما فللمرأة ما اصدقها الّا ان يكون اعتدى ، فاصدقها صداقا كثيرا و ان اجاز نكاحهما فهما على نكاحهما الاوّل . فقلت لابيجعفر عليه السّلام : فانّه فى اصل النّكاح كان عاصيا ؟ فقال ابو جعفر عليه السّلام : انّما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص اللّه ، انّما عصى سيّده و لم يعص اللّه تعالى انّ ذلك ليس كاتيان ما حرّم اللّه عليه من نكاح فى عدّة و اشباهه . متن : تذنيب حكى عن ابى حنيفة و الشّيبانى دلالة النّهى على الصّحّة . و عن الفخر انّه وافقهما فى ذلك . و التّحقيق انّه فى المعاملات كذلك اذا كان عن المسبّب او التّسبّب ، لاعتبار القدرة فى متعلّق النّهى كالامر و لا يكاد يقدر عليهما الّا فيما كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة و امّا اذا كان عن السّبب فلا لكونه مقدورا و ان لم يكن صحيحا ، نعم قد عرفت انّ النّهى عنه لا ينافيها . ترجمه : دنباله و تتمّه بحث از ابو حنيفه و شيبانى حكايت شده كه گفته‌اند :