تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1569

مساهمون:

ص١٥٦٩
متن : نعم ربّما يتوهّم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه : منها : ما رواه فى الكافى و الفقيه عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام سئله عن مملوك تزوّج به غير اذن سيّده ؟ فقال : ذلك الى سيّده ان شاء اجاز و ان شاء فرّق بينهما . قلت : اصلحك اللّه تعالى انّ الحكم بن عيينة و ابراهيم النّخعى و اصحابها يقولون : انّ اصل النّكاح فاسد و لا يحلّ اجازة السّيّد له . فقال ابو جعفر عليه السّلام : انّه لم يعص اللّه ، انّما عصى سيّده ، فاذا اجاز فهو له جائز . حيث دلّ بظاهره على انّ النّكاح لو كان ممّا حرّمه اللّه تعالى عليه كان فاسدا . و لا يخفى انّ الظّاهر ان يكون المراد بالمعصية المنفيّة هيهنا انّ النّكاح ليس ممّا لم يمضه اللّه و لم يشرّعه كى يقع فاسدا و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى . و لا بأس باطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللّه و لم يأذن به كما اطلق عليه بمجرّد عدم اذن السّيّد فيه انّه معصية و بالجملة لو لم يكن ظاهرا فى ذلك لما كان ظاهرا فيما توهّم و هكذا حال سائر الاخبار الواردة فى هذا الباب فراجع و تأمّل . ترجمه : استدراك بلى ، بسا اينطور توهّم شده كه حرمت از نظر شرع مستلزم فساد است چه آنكه اخبار كثير و روايات بسيار در اين باب وارد شده كه جملگى دلالت بر فساد دارند :