تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1552

مساهمون:

ص١٥٥٢
راجع به عبادت برميگردد . قوله : فلا يكون بيانها : يعنى بيان معاملات . قوله : و عدمها : يعنى عدم دلالت بر فساد . قوله : كذلك : يعنى ليس بمهمّ . متن : الاوّل فى العبادات فنقول و على اللّه الاتّكال : انّ النّهى المتعلّق بالعبادة بنفسها و لو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتض لفسادها لدلالته على حرمتها ذاتا و لا يكاد يمكن اجتماع الصّحّة بمعنى موافقة الامر او الشّريعة مع الحرمة و كذا بمعنى سقوط الاعادة فانّه مترتّب على اتيانها به قصد القربة و كانت ممّا يصلح لان يتقرّب بها و مع الحرمة لا يكاد يصلح لذلك و يأتى قصدها من الملتفت الى حرمتها كما لا يخفى . ترجمه : مقام اوّل

تحقيق درباره نهى در عبادات

پس ميگوئيم و بر حقتعالى توكّل مينمائيم : نهى متعلّق به عبادت و زجرى كه بنفس عبادت راجعست اگر چه جزء عبادت ديگرى فرض شود همانطورى كه دانسته شد مقتضى فساد آن مىباشد زيرا نهى بر حرمت ذاتى عبادت دلالت دارد و پرواضح است كه صحّت به معناى موافقت امر يا شريعت با حرمت قابل جمع نيست چنانچه صحّت به معناى سقوط اعاده نيز با حرمت جمع نميشود زيرا سقوط يا موافقت با امر و شريعت مترتّب بر اتيان عبادت به قصد قربت بوده و ميبايد عمل عبادى مزبور براى حصول تقرّب به آن صلاحيّت داشته باشد و بديهى است وقتى عمل