تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1548

مساهمون:

ص١٥٤٨
و بعبارة اخرى : كان النّهى عنها بالعرض و ان كان النّهى عنه على نحو الحقيقة و الوصف بحاله . و ان كان بواسطة احدها الّا انّه من قبيل الواسطة فى الثّبوت لا العروض كان حاله حال النّهى فى القسم الاوّل . و ممّا ذكرنا فى بيان اقسام النّهى فى العبادة يظهر حال الاقسام فى المعاملة فلا يكون بيانها عليحدّة بمهمّ كما انّ تفصيل الاقوال فى الدّلالة على الفساد و عدمها الّتى ربّما تزيد على العشرة على ما قيل كذلك . انّما المهمّ بيان ما هو الحقّ فى المسئلة و لا بدّ فى تحقيقه على نحو يظهر الحال فى الاقوال من بسط المقال فى مقامين : ترجمه : آنچه بيان شد صحبت در اطراف نهى متعلّق به جزء يا شرط و يا وصف عبادت بود . و امّا نهى از اصل عبادت بخاطر منهى بودن يكى از اين امور ، بايد بگوئيم : حال و حكم اين نهى حكم نهى است كه متعلّقش يكى از اين امور باشد مشروط باينكه نهى مزبور از قبيل وصف به حال متعلّق موصوف فرض گردد . و بعبارت ديگر : نهى متعلّق به عبادت بالعرض بوده اگر چه نهى از اين امور بنحو حقيقى و از باب وصف به حال خود مىباشد و امّا اگر نهى راجع بعبادت بواسطه يكى از امور ياد شده باشد منتهى وساطت آنها از باب وساطت در ثبوت بوده نه در عروض ، البتّه حال نهى در اين فرض حال نهى در قسم اوّل را دارد . سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند : و از آنچه در بيان اقسام نهى در عبادت ذكر نموده و توضيح داديم