و بعبارة اخرى : كان النّهى عنها بالعرض و ان كان النّهى عنه على نحو الحقيقة و الوصف بحاله .
و ان كان بواسطة احدها الّا انّه من قبيل الواسطة فى الثّبوت لا العروض كان حاله حال النّهى فى القسم الاوّل .
و ممّا ذكرنا فى بيان اقسام النّهى فى العبادة يظهر حال الاقسام فى المعاملة فلا يكون بيانها عليحدّة بمهمّ كما انّ تفصيل الاقوال فى الدّلالة على الفساد و عدمها الّتى ربّما تزيد على العشرة على ما قيل كذلك .
انّما المهمّ بيان ما هو الحقّ فى المسئلة و لا بدّ فى تحقيقه على نحو يظهر الحال فى الاقوال من بسط المقال فى مقامين :
ترجمه :
آنچه بيان شد صحبت در اطراف نهى متعلّق به جزء يا شرط و يا وصف عبادت بود .
و امّا نهى از اصل عبادت بخاطر منهى بودن يكى از اين امور ، بايد بگوئيم :
حال و حكم اين نهى حكم نهى است كه متعلّقش يكى از اين امور باشد مشروط باينكه نهى مزبور از قبيل وصف به حال متعلّق موصوف فرض گردد .
و بعبارت ديگر :
نهى متعلّق به عبادت بالعرض بوده اگر چه نهى از اين امور بنحو حقيقى و از باب وصف به حال خود مىباشد و امّا اگر نهى راجع بعبادت بواسطه يكى از امور ياد شده باشد منتهى وساطت آنها از باب وساطت در ثبوت بوده نه در عروض ، البتّه حال نهى در اين فرض حال نهى در قسم اوّل را دارد .
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
و از آنچه در بيان اقسام نهى در عبادت ذكر نموده و توضيح داديم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1548
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٤٨