تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1537

مساهمون:

ص١٥٣٧
همانطوريكه اتّصاف مأتىبه به احكام تكليفيّه همچون وجوب و حرام بخاطر انطباق آن با واجب يا حرام مىباشد . قوله : و ترتيبه عليها : ضمير مجرورى در « ترتيبه » به اثر و در « عليها » به معامله راجع است . مثلا شارع مقدّس بيع را مؤثّر در نقل و انتقال دانسته و اين اثر را بر آن مترتّب كرده و لو بنحو امضاء و در مقابل معامله و بيع ربوى را فاقد اين اثر دانسته است . قوله : ضرورة انّه لو لا جعله لما كان يترتّب عليه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير فاعلى در « جعله » به شارع و ضمير منصوبى آن به اثر عود كرده چنانچه ضمير نائب فاعلى در « يترتّب » نيز به اثر و ضمير مجرورى در « عليه » به معامله برميگردد . قوله : كلّ معاملة شخصيّة : مقصود معامله واقع در خارج است نه معامله كلّى كه موضوع حكم شارع مىباشد . قوله : ليس الّا لاجل انطباقها : ضمير مؤنّث در « انطباقها » به معامله شخصيّه راجع است . قوله : مع ما هو المجعول سببا و عدمه : يعنى و عدم انطباق . قوله : كما هو الحال فى التّكليفيّة : ضمير « هو » به كلّ واحد من الانطباق و عدمه راجع است و مقصود از « تكليفيّه » اتّصاف معامله به احكام تكليفيّه از قبيل وجوب و حرمت مىباشد . قوله : ليس الّا لانطباقه : ضمير در « انطباقه » به مأتىبه راجع است . متن : السّابع لا يخفى انّه لا اصل فى المسئلة يعوّل عليه لو شكّ فى دلالة النّهى على الفساد . نعم ، كان الاصل فى المسئلة الفرعيّة الفساد لو لم يكن هناك اطلاق