تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1540

مساهمون:

ص١٥٤٠
قوله : لا يخفى انّه لا اصل فى المسئلة : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و مقصود از « المسئلة » مسئله اصولى است . مؤلّف گويد : مسئله مورد بحث را اگر بنحو اصولى طرح كنيم اينطور ميگوئيم : آيا نهى از معامله و عبادت مقتضى فساد آن دو مىباشد يا چنين اقتضائى ندارد . يا ميگوئيم : آيا نهى از معامله و عبادت مستلزم فساد ايندو بوده يا چنين استلزامى بين حرمت و فساد وجود ندارد . حال در اينمسئله اصلى وجود ندارد كه با آن هركدام از صحّت و فساد را بتوان احراز نمود . و اگر مسئله مورد نظر را بطور فقهى عنوان كنيم بايد بگوئيم : نهى از معامله كذائى مثل بيع متاع غير مقبوض آيا دلالت بر فساد و بطلانش دارد يا چنين دلالتى وجود ندارد . متن : الثّامن انّ متعلّق النّهى امّا ان يكون نفس العبادة او جزءها او شرطها الخارج عنها او و صفها الملازم لها كالجهر و الاخفات للقراءة او و صفها غير الملازم كالغصبيّة لاكوان الصّلوة المنفكّة عنها . لا ريب فى دخول القسم الاوّل فى محلّ النّزاع و كذا القسم الثّانى به لحاظ انّ جزء العبادة عبادة الّا انّ بطلان الجزء لا يوجب بطلانها الّا مع الاقتصار عليه لا مع الاتيان بغيره ممّا لا ينهى عنه الّا ان يستلزم محذورا آخر . و امّا القسم الثّالث فلا يكون حرمة الشّرط و النّهى عنه موجبا لفساد العبادة الّا فيما كان عبادة كى يكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به . و بالجملة : لا يكاد يكون النّهى عن الشّرط موجبا لفساد العبادة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1540 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى