قوله : و كان الحكم به : يعنى حكم به سقوط .
قوله : مع ثبوت المقتضى لثبوتهما : ضمير در « ثبوتهما » به قضاء و اعاده راجع است .
مؤلّف گويد :
مقتضى براى ثبوت ايندو آنست كه در صورت اضطرار پس از رفع آن چون امر واقعى اوّلى باقى است مقتضايش آنست كه در صورت بقاء وقت اعاده و بفرض انقضاء زمان قضاء لازم باشد تا بدين ترتيب امتثالش حاصل شده باشد .
و در فرض عمل به امر ظاهرى بعد از آنكه كشف خلاف شد معلوم مىشود كه امر واقعى هنوز باقى بوده و ساقط نگشته لاجرم امتثالش مقتضى است كه قضاء و اعاده لازم باشد .
قوله : فيكون الصّحّة و الفساد فيه : ضمير در « فيه » به غير مأموربه بامر واقعى اوّلى راجع است .
متن :
هذا فى العبادات .
و امّا الصّحّة فى المعاملات فهى تكون مجعولة حيث كان ترتّب الاثر على معاملة انّما هو بجعل الشّارع و ترتيبه عليها و لو امضاء ، ضرورة انّه لو لا جعله لما كان يترتّب عليه لاصالة الفساد .
نعم :
صحّة كلّ معاملة شخصيّة و فسادها ليس الّا لاجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمه كما هو الحال فى التّكليفيّة من الاحكام ضرورة انّ اتّصاف المأتىّ به بالوجوب او الحرمة او غيرهما ليس الّا لانطباقه مع ما هو الواجب او الحرام .
ترجمه :
آنچه گفته شد درباره عبادات بود .
و امّا صحّت در معاملات :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1535
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣٥