قوله : و الثّانوى : امر واقعى ثانوى امرى است كه متعلّق آن موضوع بعنوان ثانوى باشد مانند وجوب وضوء جبيرهاى در حقّ مضطرّ .
قوله : و الظّاهرى : مقصود امرى است كه براى جاهلين بواقع صادر شده مانند امر به نماز با لباسى كه با استصحاب طهارت خوانده مىشود .
قوله : كان الاتيان بعبادة موافقة لامر : مثلا عبادتى را كه با امر ظاهرى موافق بوده و با امر واقعى مخالف است اتيان مىكند .
قوله : مسقطا للقضاء و الاعادة به نظر : يعنى به نظر فقيهى كه موافقت با امر ظاهرى را مجزى ميداند .
قوله : و غير مسقط لهما : ضمير در « لهما » به قضاء و اعاده راجع است .
قوله : به نظر آخر : و آن نظر فقيهى است كه موافقت با امر ظاهرى را مجزى نميداند .
قوله : مع اقتضائه للاجزاء : ضمير در « اقتضائه » به امر ظاهرى راجع است و مقصود از آن موافقت با امر ظاهرى مىباشد .
قوله : و عدم اتّصافها بها : ضمير در « عدم اتّصافها » به عبادت و در « بها » به صحّت عود مىكند .
قوله : بموافقته : يعنى بموافقت امر ظاهرى .
قوله : و كونه مراعى بموافقة الامر الواقعى : ضمير در « كونه » به اجزاء عود مىكند .
قوله : بناء على كون الامر فى تفسيرها : يعنى فى تفسير الصّحّة .
متن :
تنبيه
و هو انّه لا شبهة فى انّ الصّحّة و الفساد عند المتكلّم وصفان اعتباريّان ينتزعان من مطابقة المأتى به مع المأمور به و عدمها .
و امّا الصّحّة بمعنى سقوط القضاء و الاعادة عند الفقيه فهى من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى الاوّلىّ عقلا حيث لا يكاد يعقل ثبوت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1530
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣٠