تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1530

مساهمون:

ص١٥٣٠
قوله : و الثّانوى : امر واقعى ثانوى امرى است كه متعلّق آن موضوع بعنوان ثانوى باشد مانند وجوب وضوء جبيره‌اى در حقّ مضطرّ . قوله : و الظّاهرى : مقصود امرى است كه براى جاهلين بواقع صادر شده مانند امر به نماز با لباسى كه با استصحاب طهارت خوانده مىشود . قوله : كان الاتيان بعبادة موافقة لامر : مثلا عبادتى را كه با امر ظاهرى موافق بوده و با امر واقعى مخالف است اتيان مىكند . قوله : مسقطا للقضاء و الاعادة به نظر : يعنى به نظر فقيهى كه موافقت با امر ظاهرى را مجزى ميداند . قوله : و غير مسقط لهما : ضمير در « لهما » به قضاء و اعاده راجع است . قوله : به نظر آخر : و آن نظر فقيهى است كه موافقت با امر ظاهرى را مجزى نميداند . قوله : مع اقتضائه للاجزاء : ضمير در « اقتضائه » به امر ظاهرى راجع است و مقصود از آن موافقت با امر ظاهرى مىباشد . قوله : و عدم اتّصافها بها : ضمير در « عدم اتّصافها » به عبادت و در « بها » به صحّت عود مىكند . قوله : بموافقته : يعنى بموافقت امر ظاهرى . قوله : و كونه مراعى بموافقة الامر الواقعى : ضمير در « كونه » به اجزاء عود مىكند . قوله : بناء على كون الامر فى تفسيرها : يعنى فى تفسير الصّحّة . متن : تنبيه و هو انّه لا شبهة فى انّ الصّحّة و الفساد عند المتكلّم وصفان اعتباريّان ينتزعان من مطابقة المأتى به مع المأمور به و عدمها . و امّا الصّحّة بمعنى سقوط القضاء و الاعادة عند الفقيه فهى من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى الاوّلىّ عقلا حيث لا يكاد يعقل ثبوت