تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1528

مساهمون:

ص١٥٢٨
موافقت با امر يا با شريعت تفسير كرده‌اند چون موافقت و عدم آن با منظور ايشان از بحث كلامى كه از افعال باعتبار ترتّب ثواب و عقاب بحث ميكنند انسب مىباشد . قوله : بحسب آخر : يعنى اثر آخر او نظر آخر . قوله : بل فيهما بمعنى واحد : ضمير در « فيهما » به عبادت و معامله راجع است . قوله : و هو التّماميّة : ضمير « هو » به معناى واحد راجع است . قوله : فيما هو المرغوب منهما : ضمير در « منهما » به عبادت و معامله راجع است . قوله : الّتى بالقياس عليها : ضمير در « عليها » به آثار راجع است . قوله : بالتّماميّة و عدمها : يعنى و عدم تماميّت . قوله : لكلّ منهما من الاثر : ضمير در « منهما » به متكلّم و فقيه راجع است . قوله : على انّها بمعنى التّماميّة : ضمير در « انّها » به صحّت راجع است . قوله : كما هى معناها لغة و عرفا : ضمير « هى » به تماميّت و در « معناها » به صحّت عود مىكند . قوله : بسقوطهما : يعنى سقوط قضاء و اعاده . قوله : فسّرها بما يوافق الامر : ضمير منصوبى در « فسّرها » به صحّت راجع است . متن : و حيث انّ الامر فى الشّريعة يكون على اقسام من الواقعى الاوّلى و الثّانوى و الظّاهرى و الانظار تختلف فى انّ الاخيرين يفيدان الاجزاء او لا يفيدان كان الاتيان بعبادة موافقة لامر و مخالفة لآخر او مسقطا للقضاء و الاعادة به نظر و غير مسقط لهما به نظر آخر فالعبادة الموافقة للامر الظّاهرى تكون صحيحة عند المتكلّم و الفقيه بناء على انّ الامر فى تفسير الصّحّة بموافقة الامر