تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1503

مساهمون:

ص١٥٠٣
قوله : فانّ البحث فيها : يعنى فى تلك المسئلة . متن : الثّانى انّه لا يخفى انّ عدّ هذه المسئلة من مباحث الالفاظ انّما هو لاجل انّه فى الاقوال قول بدلالته على الفساد فى المعاملات مع انكار الملازمة بينه و بين الحرمة الّتى هى مفاده فيها . و لا ينافى ذلك انّ الملازمة على تقدير ثبوتها فى العبادة انّما تكون بينه و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصّيغة و على تقدير عدمها تكون منتفية بينهما ، لامكان ان يكون البحث معه فى دلالة الصّيغة بما تعمّ دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلك المسئلة الّتى لا يكاد يكون لدلالة اللّفظ بها مساس فتأمّل جيّدا . ترجمه : امر دوّم مخفى نماند كه شمردن اينمسئله در زمره مباحث الفاظ و ذكر آن در اين باب صرفا بخاطر اينستكه در بين اقوالى كه در اينمسئله وجود دارد قولى است باينكه نهى دلالت بر فساد معاملات داشته ولى بين فساد و حرمت كه مفاد نهى است در معاملات هيچ تلازمى وجود ندارد . و با لفظى بودن اينمسئله اين معنا منافات ندارد كه در صورت بودن ملازمه بين حرمت و فساد در عبادات ملازمه مزبور ثابت است و لو آنكه حرمت مدلول صيغه نباشد و بفرض نبودن ملازمه اين ملازمه بينشان منتفى است اگرچه حرمت را از دليل ديگرى همچون اجماع مثلا استفاده كرده باشيم . وجه عدم تنافى اينستكه ممكنست معذلك بحث را در دلالت صيغه قرار داده بطوريكه دلالتش بر فساد اعمّ از دلالت التزامى و غير آن باشد ، پس نبايد اينمسئله را به مسئله تلازم بين فساد و حرمت كه براى دلالت لفظ
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1503 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى