يقدر على ماء غيرهما ؟
قال عليه السّلام : يهريقهما جميعا و يتيمّم .
قوله : امّا بملاقاتها : يعنى ملاقات ظرف دوّم .
قوله : و عدم استعمال مطهّر بعده : يعنى بعد از استعمال ظرف دوّم .
قوله : و لو طهر بالثّانية : يعنى طهر بواسطه استعمال الماء فى الاناء الثّانية .
قوله : مواضع الملاقاة بالاولى : يعنى الملاقاة بالماء الواقع فى الاناء الاولى .
قوله : نعم لو طهرت : ضمير در « طهرت » به مواضع ملاقات راجع است .
قوله : على تقدير نجاستها : يعنى نجاست مواضع ملاقات چنانچه ضمير در « بمجرّد ملاقاتها » نيز به آن راجع است .
قوله : لا يعلم تفصيلا بنجاستها : يعنى نجاست مواضع ملاقات .
قوله : و ان علم بنجاستها الخ : كلمه « ان » وصليّه بوده و ضمير در « نجاستها » به مواضع ملاقات عود مىكند .
قوله : لا مجال لاستصحابها : يعنى استصحاب نجاست .
متن :
الامر الثّالث
الظّاهر لحوق تعدّد الاضافات بتعدّد العنوانات و الجهات فى انّه لو كان تعدّد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا فى جواز الاجتماع كان تعدّد الاضافات مجديا ، ضرورة انّه يوجب ايضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا ، فيكون مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » من باب الاجتماع كصلّ و لا تغصب لا من باب التّعارض الّا اذا لم يكن للحكم فى احد الخطابين فى مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال ايضا فى تعدّد العنوانين .
فما يترأئ منهم من المعاملة مع مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » معاملة تعارض العموم من وجه انّما يكون بناء على الامتناع او عدم المقتضى لاحد الحكمين فى مورد الاجتماع .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1497
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩٧