است راجع مىباشد .
قوله : بهذا المقدار : يعنى به فحص دو مورد .
قوله : و لو سلّم فليس حرمة الخ : مقصود از « و لو سلّم » اينستكه بپذيريم با فحص دو مورد حاصل مىشود .
قوله : و لا عدم جواز الوضوء منهما : يعنى من الانائين .
قوله : مربوطا بالمقام : مقصود از « مقام » مقام تغليب جانب نهى بر امر مىباشد .
قوله : لانّ حرمة الصّلوة فيها : ضمير در « فيها » به ايّام استظهار راجع است .
قوله : فيحكم بجميع احكامه : يعنى احكام حيض .
قوله : و منها حرمة الصّلوة عليها : ضمير در « منها » به احكام حيض راجع بوده و ضمير در « عليها » به زن عود مىكند .
قوله : كما هو المدّعى : ضمير « هو » به تغليب جانب حرمت راجع است .
قوله : هذا لو قيل الخ : مشار اليه « هذا » جوابى است كه ذكر شد .
قوله : و الّا : يعنى و ان لم نقل بحرمتها الذّاتيّة فى ايّام الحيض .
قوله : فهو خارج عن محلّ الكلام : ضمير « هو » به استشهاد به مورد اوّل يعنى حرمت نماز در ايّام استظهار راجع است .
متن :
و من هنا انقدح انّه ليس منه ترك الوضوء من الانائين ، فانّ حرمة الوضوء من الماء النّجس ليس الّا تشريعيّا و لا تشريع فيما لو توضّاء منهما احتياطا ، فلا حرمة فى البين غلّب جانبها ، فعدم جواز الوضوء منهما و لو كذلك بل اراقتهما كما فى النّصّ ليس الّا من باب التّعبّد او من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا به حكم الاستصحاب ، للقطع بحصول النّجاسة حال ملاقات المتوضّاء من الاناء الثّانية امّا بملاقاتها او بملاقات الاولى و عدم استعمال مطهّر بعده و لو طهر بالثّانية مواضع الملاقات بالاولى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1494
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩٤