مزاحم نباشد و حاصل آنكه :
احتمال مبغوضيّت با احتمال مزاحم متعارض نگردد ولى در مورد بحث كه هردو احتمال وجود داشته و با هم بمعارضه ميپردازند فعل يعنى نماز همچون صورتى است كه هيچيك از مصلحت و مفسده در آن محرز و معلوم نباشد لاجرم عقل نه بحسنش حكم نموده و نه بقبح آن مستقلّ مىباشد و در چنين فرضى ممكنست بگوئيم :
وقتى مكلّف آن را بداعى امر متوجّه به طبيعت صلوة آورد لاجرم قربتت به همين مقدار تحقّق يافته و بدين ترتيب نماز صحيح ميگردد .
متن :
و منها
الاستقراء ، فانّه يقتضى ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصّلوة فى ايّام الاستظهار و عدم جواز الوضوء من الانائين المشتبهين .
و فيه : انّه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع .
و لو سلّم ، فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار .
و لو سلّم ، فليس حرمة الصّلوة فى تلك الايّام و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام ، لانّ حرمة الصّلوة فيها انّما تكون لقاعدة الامكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدّم حيضا ، فيحكم بجميع احكامه و منها حرمة الصّلوة عليها لا لاجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدّعى .
هذا لو قيل بحرمتها الذّاتيّة فى ايّام الحيض و الّا فهو خارج عن محلّ الكلام .
ترجمه :
و از جمله
و از جمله وجوهى كه براى ترجيح نهى بر امر گفتهاند استقراء مىباشد و شرح آن اينستكه :
استقراء و تفحّص در موارد مختلف شرع مقتضى است كه جانب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1488
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨٨