ايضا مفسدة اذا تعيّن .
و لا يخفى ما فيه ، فانّ الواجب و لو كان معيّنا ليس الّا لاجل انّ فى فعله مصلحة يلزم استيفائها من دون ان يكون فى تركه مفسدة كما انّ الحرام ليس الّا لاجل المفسدة فى فعله بلا مصلحة فى تركه .
و لكن يرد عليه انّ الاولويّة مطلقا ممنوعة ، بل ربّما يكون العكس اولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرّمات مع ترك بعض الواجبات خصوصا مثل الصّلوة و ما يتلوتلوها .
و لو سلّم فهو اجنبىّ عن المقام ، فانّه فيما اذا دار الامر بين الواجب و الحرام .
و لو سلّم فانّما يجدى فى ما لو حصل القطع و لو سلّم انّه يجدى و لو لم يحصل فانّما يجدى فيما لا يكون هناك مال لاصالة البراءة او الاشتغال كما فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة التّعيينين لا فيما يجرى كما فى محلّ الاجتماع ، لاصالة البراءة عن حرمته ، فيحكم بصحّته و لو قيل بقاعدة الاشتغال فى الشّكّ فى الاجزاء و الشّرائط فانّه لا مانع عقلا الّا فعليّة الحرمة المرفوعة باصالة البراءة عنها عقلا و نقلا .
ترجمه :
و از جمله
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
و از جمله وجوهى كه براى تقديم نهى بر امر گفتهاند اينستكه دفع مفسده از جلب منفعت اولى و شايستهتر است .
ايراد مرحوم محقّق قمّى به اين وجه
مرحوم محقّق قمّى در كتاب قوانين بر اين وجه ايراد نموده و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1476
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧٦