قوله : و ذلك لا ينافى دلالتهما الخ : مشار اليه « ذلك » عدم استفاده استيعاب و عموم از متعلّق مىباشد و ضمير در « دلالتهما » به نفى و نهى عود مىكند .
قوله : اذا الفرض عدم الدّلالة : يعنى قرينهاى كه دلالت بر تقييد يا اطلاق كند نصب نشده .
قوله : على انّه المقيّد او المطلق : ضمير در « انّه » به متعلّق راجع است .
متن :
اللّهم الّا ان يقال :
انّ فى دلالتهما على الاستيعاب كفاية و دلالة على انّ المراد من المتعلّق هو المطلق كما ربّما يدّعى ذلك فى مثل كلّ رجل و انّ مثل لفظة « كلّ » يدلّ على استيعاب جميع افراد الرّجل من غير حاجة الى ملاحظة اطلاق مدخوله و قرينة الحكمة ، بل يكفى ارادة ما هو معناه من الطّبيعة المهملة و لا به شرط فى دلالته على الاستيعاب و ان كان لا يلزم مجار اصلا لو اريد منه خاصّ بالقرينة لا فيه دلالته على استيعاب افراد ما يراد من المدخول و لا فيه اذا كان بنحو تعدّد الدّالّ و المدلول ، لعدم استعماله الّا فيما وضع له و الخصوصيّة مستفادة من دالّ آخر فتدبّر .
ترجمه :
استدراك
سپس مرحوم مصنّف در مقام استدراك ميفرمايند :
مگر آنكه گفته شود :
همينقدر كه نهى و نفى بر استيعاب دلالت داشتند كفايت كرده و اين معنا خود دلالت مىكند كه مراد از متعلّق مطلق است چنانچه همين معنا را در مثل « كلّ رجل » برخى ادّعاء نموده و گفتهاند :
مثل لفظ « كلّ » بر استيعاب تمام افراد رجل دلالت نموده بدون اينكه احتياجى به اين باشد كه اطلاق مدخول را در نظر گرفته و از قرينه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1472
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧٢