تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1457

مساهمون:

ص١٤٥٧
قطع نظر از مسئله پيش آمدن مجوّز و مسوّغ فرض كنيم دليل « صلّ » از « لا تغصب » بجسب ملاك و مناط اقوى بوده و بر آن مقدّم مىباشد كه در اين صورت نيز مقتضى براى صحّت نماز مؤثّر واقع شده و آن را صحيح قرار ميدهد چنانچه اگر هيچكدام از دو خطاب واجد حكم فعلى نباشند و بجهاتى دليل « صلّ » را بر ديگرى مقدّم دارند حكمش چنين مىباشد . متن : فانقدح بذلك فساد الاشكال فى صحّة الصّلوة فى صورة الجهل او النّسيان و نحوهما فيما اذا قدم خطاب « لا تغصب » كما هو الحال فيما اذا كان الخطابان من اوّل الامر متعارضين و لم يكونا من باب الاجتماع اصلا . و ذلك لثبوت المقتضى فى هذا الباب كما اذا لم يقع بينهما تعارض و لم يكونا متكفّلين للحكم الفعلى ، فيكون وزان التّخصيص فى مورد الاجتماع وزان التّخصيص العقلى النّاشى من جهة تقديم احد المقتضيين و تأثيره فعلا المختصّ بما اذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضى لصحّة مورد الاجتماع مع الامر او بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضى للنّهى له او عن فعليّته كما مرّ تفصيله . و كيف كان فلا بدّ فى ترجيح احد الحكمين من مرجّح . ترجمه : و با اين توضيح و تفصيلى كه در اينجا داديم واضح شد كه در مورد اجتماع امر و نهى و تزاحم وجوب و حرمت اگر به جهتى از جهات خطاب « لا تغصب » را بر « صلّ » مقدّم داشتيم صحيح نيست در صورت جهل و يا اضطرار در صحّت نماز اشكال شود چنانچه در صورتى كه دو خطاب مزبور از ابتداء متعارض بوده و نسبتشان از باب تزاحم و اجتماع مقتضيين نباشد ميتوان اشكال را بجا دانست و وجه تصحيح نماز در مورد بحث اينستكه : گفتيم در باب اجتماع مقتضى براى صحّت نماز وجود داشته و لو اينكه خطاب « لا تغصب » مقدّم شود و اين صورت يعنى صورت تعارض دو
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1457 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى