تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1446

مساهمون:

ص١٤٤٦
بسوء اختيار بوده لاجرم عقاب ساقط نميگردد . قوله : فساد الاستدلال لهذا القول : مقصود از « هذا القول » قول يكونه مأمورا به و منهيّا عنه مىباشد . قوله : اذا كان مسبّبا عن سوء الاختيار : ضمير در « كان » به تكليف بما لا يطاق راجع است . قوله : مع عدم تعدّدها : يعنى تعدّد جهت . قوله : هيهنا : مشار اليه « خروج » مىباشد . قوله : نعم لو كان بسوء الاختيار : ضمير در « كان » به ما لا يطاق راجع است . متن : ثمّ لا يخفى انّه لا اشكال فى صحّة الصّلوة مطلقا فى الدّار المغصوبة على القول بالاجتماع . و امّا على القول بالامتناع فكذلك مع الاضطرار الى الغصب لا بسوء الاختيار او معه و لكنّها وقعت فى حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه او مع غلبة ملاك الامر على النّهى مع ضيق الوقت . ترجمه :

حكم خواندن نماز در خانه غصبى

مرحوم مصنّف ميفرمايند : مخفى نماند بنابر قول اجتماعىها صحّت نماز در خانه غصبى بطور مطلق بىاشكال بوده و ايرادى به آن متوجّه نيست . و امّا بنابر قول امتناعىها : بايد بگوئيم بنابر رأى ايشان نيز نماز صحيح بوده و اشكالى ندارد مشروط باينكه : يا اضطرار به غصب بسوء اختيار مكلّف نبوده باشد و يا اگر با