تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1447

مساهمون:

ص١٤٤٧
سوء اختيار بود نماز در حال خروج از دار واقع شود . ناگفته نماند كه اينحكم بنابر اينستكه يا قائل شويم بمأموربه بودن خروج بدون اجراء حكم معصيت بر آن يا غالب دانستن ملاك امر بر نهى با تنگ بودن وقت نماز . تحرير و شرح قوله : لا يخفى انّه لا اشكال : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است . قوله : فى صحّة الصّلوة مطلقا : در مقابل قيودى است كه بنابر قول امتناعىها ملاحظه مىشود . قوله : و امّا على القول بالامتناع فكذلك : يعنى لا اشكال فى صحّة الصّلوة . قوله : او معه : يعنى مع سوء الاختيار . قوله : و لكنّها وقعت : ضمائر مؤنّث به صلوة راجعند . قوله : على القول بكونه مأمورا به : ضمير در « بكونه » به خروج راجع است . قوله : بدون اجراء حكم المعصية عليه : ضمير در « عليه » به خروج راجع است . متن : امّا الصّلوة فيها فى سعة الوقت . فالصّحّة و عدمها مبنيّان على عدم اقتضاء الامر بالشّيئ للنّهى عن الضّدّ و اقتضائه ، فانّ الصّلوة فى الدّار المغصوبة و ان كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة الّا انّه لا شبهة فى انّ الصّلوة فى غيرها تضادّها بناء على انّه لا يبقى مجال مع احديهما للاخرى مع كونها اهمّ منها لخلوّها من المنقصة النّاشئة من قبل اتّحادها مع الغصب ، لكنّه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه . فالصّلوة فى الغصب اختيارا فى سعة الوقت صحيحة و ان لم تكن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1447 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى