تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1438

مساهمون:

ص١٤٣٨
متن : و ما قيل : انّ الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار انّما هو فى قبال استدلال الاشاعرة للقول بانّ الافعال غير اختياريّة بقضيّة انّ الشّيئ ما لم يجب لم يوجد . فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بانّ الامر بالتّخلّص و النّهى عن الغصب دليلان يجب اعمالهما و لا موجب للتّقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارين مختلفين ، اذ منشاء الاستحالة امّا لزوم اجتماع الضّدّين و هو غير لازم مع تعدّد الجهة و امّا لزوم التّكليف بما لا يطاق و هو ليس بمحال اذا كان مسبّبا عن سوء الاختيار و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتّقييد عقلا و لو كان بعنوانين و انّ اجتماع الضّدّين لازم و لو مع تعدّد الجهة مع عدم تعدّدها هيهنا و التّكليف بما لا يطاق محال على كلّ حال . نعم ، لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التّكليف بالتّحريم او الايجاب . ترجمه :

گفتار برخى در تصحيح وجوب خروج از دار غصبى با اينكه شرعا ممنوع و حرام است

مرحوم مصنّف ميفرمايند : و آنچه در تصحيح وجوب خروج با اينكه شرعا ممنوع است گفته شده و آن اينستكه : امتناع فعل يا ايجاب آن وقتى بواسطه سوء اختيار بود با اختيارى بودن آنها منافات نداشته لاجرم هيچ اشكالى ندارد كه شرعا وجوب به آن تعلّق گيرد چه آنكه فرموده‌اند : الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1438 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى