تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1433

مساهمون:

ص١٤٣٣
با هم مختلف باشند و متعلّق ايندو زمانا متّحد فرض گردد اين اختلاف نقشى در رفع غائله مزبور ندارد و اگر تعدّد بملاحظه زمان فعل ملاحظه شود يعنى زمان واجب با ظرف حرام مختلف باشد مسلّما غائله اجتماع ضدّين مرتفع شده ولو ظرف جعل و انشاء دو حكم متّحد باشد . قوله : كيف : يعنى چگونه اختلاف زمان ايجاب و تحريم مفيد باشد . قوله : و لازمه وقوع الخروج بعد الدّخول : كلمه « واو » حاليّه بوده و ضمير در « لازمه » به فرموده صاحب فصول ( ره ) يعنى تصحيح اتّصاف خروج به حرمت و وجوب با اختلاف زمان تحريم و ايجاب راجع است . قوله : و هذا ممّا لا يرضى به القائل بالجواز : مشار اليه « هذا » اجتماع وجوب و حرمت در شيئ واحد بعنوان واحد مىباشد . قوله : حرمة شيئ كذلك : مقصود از « كذلك » حرمت مطلق و على كلّ حال مىباشد . قوله : مع وجوبه فى بعض الاحوال : ضمير در « وجوبه » به شيئ راجع است . متن : و امّا القول بكونه مأمورا به و منهيّا عنه : ففيه : مضافا الى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما اذا كان بعنوانين فصلا عمّا اذا كان بعنوان واحد كما فى المقام حيث كان الخروج بعنوان سببا التخلّص و كان به غير اذن المالك و ليس التّخلّص الّا منتزعا عن ترك الحرام السبّب عن الخروج لا عنوانا له . انّ الاجتماع هيهنا لو سلّم انّه لا يكون بمحال لتعدّد العنوان و كونه مجديا فى رفع غائلة التّضادّ كان محالا لاجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا . و ذلك لضرورة عدم صحّة تعلّق الطّلب و البعث حقيقة بفعل واجب او ممتنع او ترك كذلك و لو كان الوجوب او الامتناع بسوء الاختيار .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1433 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى