تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1422

مساهمون:

ص١٤٢٢
ضدّين است . ولى اگر عقل در قبال شرع مقدّمه را ممنوع ندانست بلكه به منظور تخلّص از اشدّ محذورين ارتكاب مقدّمه را حتّى لازم و واجب اعلام نمود پرواضح است كه ديگر از تكليف به ذو المقدّمه محذورى در بين نبوده و محذور جمع بين ضدّين پيش نمىآيد بلكه در حقيقت ميتوان گفت : صرفا ذو المقدّمه واجب بوده و حرمت مقدّمه بواسطه اضطرار ساقط ميگردد ولى در عين حال سقوط حرمت منافاتى با ممنوع بودن فعلش نداشته چه آنكه قبلا اشاره كرديم كه جمع بين سقوط حرمت مقدّمه و ممنوع بودن از فعلش از باب « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار » مىباشد . قوله : انّما كان الممنوع : يعنى ممنوع از نظر شرع . قوله : كالممتنع : يعنى مانند ممتنع عقلى است . قوله : اذا لم يحكم العقل بلزومه : ضمير در « لزومه » به ممنوع شرعى راجع است . قوله : و قد عرفت لزومه بحكمه : ضمير در « لزومه » به ممنوع شرعى در « بحكمه » به عقل عود مىكند . قوله : فانّه مع لزوم الاتيان بالمقدّمة : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : فانّه حينئذ : ضمير در « فانّه » به وجوب ذو المقدّمه راجع بوده و مقصود از « حينئذ » حين يحكم العقل بلزوم المقدّمه مىباشد . متن : و ثانيا : لو سلّم ، فالسّاقط انّما هو الخطاب فعلا بالبعث و الايجاب لا لزوم اتيانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجّز عليه سابقا ، ضرورة انّه لو لم يأت به لوقع فى المحذور الاشدّ و نقض الغرض الاهمّ حيث انّه الان كما كان عليه من الملاك و المجبوبيّة بلا حدوث قصور او طروّ فطور فيه اصلا . و انّما كان سقوط الخطاب لاجل المانع و الزام العقل به لذلك ارشادا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1422 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى