تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1420

مساهمون:

ص١٤٢٠
طريق آن بايد صورت بگيرد حرام و ممنوع باشد چه آنكه حرمت مقدّمه منحصره كاشف است از سقوط وجوب ذو المقدّمه چنانچه فعليّت وجوب ذو المقدّمه حالى از عدم حرمت مقدّمه مىباشد پس جمع بين وجوب ذو المقدّمه و حرمت مقدّمه ممكن نيست . قوله : و معاقبا عليه : ضمير در « عليه » به كلّ واحد من الخروج و الشرب راجع است . قوله : مع بقاء ما يتوقّف عليه على وجوبه : مقصود از « ما يتوقّف عليه » ذو المقدّمه است كه در مثال « من توسّط فى الدّار الغصبى » تخلّص از غصب بوده و در مثال شرب الخمر « تخلّص عن الهلاكة » مىباشد و ضمير در « عليه » به كلّ واحد من الخروج و الشّرب راجع بوده و ضمير در « وجوبه » به ما يتوقّف عليه برميگردد . قوله : و وضوح سقوط الوجوب مع امتناع المقدّمة المنحصرة : كلمه « واو » حاليه بوده و مراد از سقوط وجوب ، سقوط وجوب ذو المقدّمه مىباشد . قوله : و لو كان بسوء الاختيار : ضمير در « كان » به انحصار راجع است يعنى اگر چه منحصر شدن مقدّمه واجب در امر حرام ناشى از سوء اختيار خود مكلّف باشد . متن : قلت اوّلا : انّما كان الممنوع كالممتنع اذا لم يحكم العقل بلزومه ارشادا الى ما هو اقلّ المحذورين و قد عرفت لزومه بحكمه فانّه مع لزوم الاتيان بالمقدّمة عقلا لا بأس فى بقاء ذى المقدّمة على وجوبه ، فانّه حينئذ ليس من التّكليف بالممتنع كما اذا كانت المقدّمة ممتنعة . ترجمه : جواب از سؤال مرحوم مصنّف ميفرمايند :