مجرورى در « به » به شرب خمر عود مىكند .
قوله : لم يصدق عليه : ضمير در « عليه » به « من لم يشرب » راجع است .
قوله : الّا انّه لم يقع فى المهلكة : ضمير در « انّه » و « لم يقع » به من لم يشرب راجع مىباشد .
قوله : لا انّه ما شرب الخمر فيها : ضمير در « انّه » و « ما شرب » به من لم يشرب عود كرده و در « فيها » به مهلكه عود مىكند .
قوله : او سببا له : ضمير در « له » به تخلّص از حرام راجع است .
قوله : او يستحيل ان يتّصف الخ : كلمه « واو » به معناى « بل » مىباشد .
قوله : و يحكم عليه به غير المطلوبيّة : ضمير در « عليه » به خروج راجع است .
متن :
قلت
هذا غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التّخلّص مأمورا به و هو موافق لما افاده شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه على ما فى تقريرات بعض الاجلّة .
لكنّه لا يخفى انّ ما به التّخلّص عن فعل الحرام او ترك الواجب انّما يكون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل و ان كان قبيحا ذاتا اذا لم يتمكّن المكلّف من التّخلّص بدونه و لم يقع بسوء اختياره امّا فى الاقتحام فى ترك الواجب او فعل الحرام و امّا فى الاقدام بما هو قبيح و حرام لو لا به التّخلّص بلا كلام كما هو المفروض فى المقام ، ضرورة تمكّنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره .
ترجمه :
جواب از سؤال و اشكال مذكور
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1405
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠٥