قوله : بدون اذنه : يعنى اذن الغير .
قوله : بالدّخول و البقاء : بيان هستند براى « تصرّف فى ارض الغير » .
قوله : الّذىّ لا يترتّب عليه رفع الظّلم : ضمير در « عليه » به خروج عود مىكند .
قوله : و يتوقّف عليه : ضمير در « عليه » به خروج راجع است .
قوله : فهو ليس به حرام : ضمير « هو » به التّصرّف بالخروج عود مىكند .
قوله : فى حال من الحالات : يعنى چه قبل از دخول و چه در وقت خروج .
قوله : بل حاله : يعنى حال خروج .
قوله : المتوقّف عليه النّجاة : ضمير در « عليه » به شرب خمر راجع است .
متن :
و منه ظهر المنع عن كون جميع انحاء التّصرّف فى ارض الغير مثلا حراما قبل الدّخول و انّه يتمكّن من ترك الجميع حتّى الخروج .
و ذلك ، لانّه لو لم يدخل لما كان متمكّنا من الخروج و تركه .
و ترك الخروج به ترك الدّخول رأسا ليس فى الحقيقة الّا ترك الدّخول .
فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه فى المهلكة الّتى يعالجها به مثلا لم يصدق عليه الّا انّه لم يقع فى المهلكة لا انّه ما شرب الخمر فيها الّا على نحو السّالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يخفى .
و بالجملة :
لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتّخلّص عن الحرام او سببا له الّا مطلوبا او يستحيل ان يتّصف به غير المحبوبيّة و يحكم عليه به غير المطلوبيّة .
ترجمه :
دنباله اشكال
سپس مستشكل ميگويد :
از تقريرى كه نموديم ظاهر شد كه جميع انحاء تصرّف در ملك غير
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1401
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠١