تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1399

مساهمون:

ص١٣٩٩
بوده و ضمير در « لا يتغيّر » به حرام برميگردد . قوله : و الّا لكان الحرمة الخ : كلمه « و الّا » يعنى و ان يتغيّر عمّا هو عليه . قوله : و اختياره لغيره : ضمير در « اختياره » به مكلّف و در « لغيره » به غصب راجع است و مقصود از « غير » ترك دخول مىباشد . قوله : و عدم حرمته : يعنى عدم حرمة فعل مقدّمه كه خروج باشد . قوله : مع اختياره له : ضمير در « اختياره » به مكلّف و در « له » به خروج عود مىكند . قوله : و هو كما ترى : ضمير « هو » به تعليق حكم بر اراده مكلّف راجع است . قوله : مع انّه خلاف الفرض : ضمير در « انّه » تعليق حكم الخ راجع است . قوله : و انّ الاضطرار الخ : اين عبارت بيان است براى فرض و مورد آن . متن : ان قلت انّ التّصرّف فى ارض الغير بدون اذنه بالدّخول و البقاء حرام بلا اشكال و لا كلام ، و امّا التّصرّف بالخروج الّذىّ يترتّب عليه رفع الظّلم و يتوقّف عليه التّخلّص عن التّصرّف الحرام فهو ليس به حرام فى حال من الحالات ، بل حاله مثل حال شرب الخمر المتوقّف عليه النّجاة من الهلاك فى الاتّصاف بالوجوب فى جميع الاوقات . ترجمه : اشكال و سؤال اگر در مقام سؤال و اشكال گفته شود : تصرّف در زمين ديگرى بدون اذنش چه به وارد شدن بوده و چه ببقاء و درنگ نمودن در آن باشد بدون اشكال و سخنى حرام و نامشروع مىباشد .